الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويستحب ) لمن أراد أن يقف شيئا على أولاده أو غيرهم من أقاربه ( التسوية بينهم في الوقف ) بأن لا يفضل ذكرا على أنثى ( وتقدم ) ذلك ( في باب الوقف ) موضحا .

                                                                                                                      ( وإن وقف ) شخص ( ثلثه ) فأقل ( في مرضه ) المخوف ( على بعض وراثه ) جاز ( أو وصى بوقفه ) أي : الثلث ( عليهم ) أي : على بعض وراثه ( جاز ) قال أحمد في رواية جماعة منهم الميموني يجوز للرجل أن يقف في مرضه على ورثته فقيل له أليس تذهب أنه لا وصية لوارث فقال نعم والوقف غير الوصية لأنه لا يباع ولا يورث ولا يصير ملكا للورثة أي : ملكا طلقا .

                                                                                                                      واحتج في رواية أحمد بن الحسن بحديث عمر رضي الله عنه حيث قال " هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن تمغا صدقة والعبد الذي فيه ، والسهم الذي بخيبر ، رقيقه ، والمائة وسق الذي أطعمني محمد صلى الله عليه وسلم تليه حفصة ما عاشت ، ثم يليه ذو الرأي من أهلها لا يباع ولا يشترى ، تنفقه حيث ترى من السائل والمحروم وذوي القربى ، ولا حرج على من وليه إن أكل أو اشترى رقيقا منه رواه أبو داود بنحو من هذا ( ويجري ) الوقف على ورثته ( مجرى الوصية ) في أنه ينفذ إن خرج من الثلث كالوصية به لا في توقفه على الإجازة ، كما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية