( وإن
اختلف الورثة ; وصاحب العطية هل أعطيها في الصحة ) فتكون من رأس المال ( أو ) أعطيها في ( المرض ) فتعتبر من ثلثه ( ف ) القول ( قولهم ) نقله عن الفروع في شرح المنتهى وقال : نقله
مهنا ، في العتق ذكره آخر العطية وجزم به في المبدع في مسألة العتق في تعارض البينتين .