فصل
والوصية ببعض المال ليست واجبة لما قدمنا ( بل مستحبة ) لأنها بر ومعروف وعن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11188 : إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زكاة في أعمالكم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ( لمن ترك خيرا وهو ) أي : الخير ( المال الكثير عرفا ) فلا يتقدر بشيء لأنه لا نص في تقديره ( بخمس ماله ) روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهما قال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر " رضيت بما رضي الله تعالى لنفسه يعني في قوله تعالى {
: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول } ( لقريب فقير لا يرث ) لأن الله تعالى كتب الوصية للوالدين والأقربين .
فخرج منه الوارثون بقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24642 : لا وصية لوارث } وبقي سائر الأقارب على الوصية لهم وأقل ذلك الاستحباب ولأن الصدقة عليهم في الحياة أفضل فكذا بعد الموت ( فإن كان القريب غنيا فلمسكين وعالم ودين ونحوهم ) كالغزاة .
( وتكره ) الوصية ( لغيره ) أي : غير من ترك مالا كثيرا ( إن كان له وارث )
[ ص: 339 ] محتاج كما في المغني لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11707إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة } قال : ولأن إعطاء القريب المحتاج خير من إعطائه الأجنبي .
فمتى لم يبلغ الميراث غناهم كان تركه لهم كعطيتهم إياه فيكون ذلك أفضل من الوصية به لغيرهم فعلى هذا يختلف الحال باختلاف الورثة ، في كثرتهم وقلتهم وغناهم وفقرهم (
ومن لا وارث له بفرض أو عصبة أو رحم تجوز وصيته بكل ماله ) روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لأن منع مجاوزة الثلث ثبت لحق الورثة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12334 : إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة } فحيث لا وارث ينتفي المنع لانتفاء علته .