الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فلو مات وترك زوجا أو زوجة لا غير ، مثلا و ) كان قد ( أوصى بجميع ماله لزيد أو الفقراء ورد ) الوصية أحد الزوجين ( بطلت ) الوصية ( في قدر فرضه من الثلثين ) فإن كان الراد زوجا بطلت في الثلث لأنه له نصف الثلثين وإن كان زوجة بطلت في السدس ، لأن لها ربع الثلثين ( فيأخذ الموصى له الثلث ) لأنه لا يتوقف على إجازة ( ثم يأخذ أحد الزوجين فرضه من الباقي ، وهو الثلثان فيأخذ ربعهما ) وهو سدس ( إن كان ) الراد ( زوجة ونصفهما ) وهو ثلث ( إن كان ) الراد ( زوجا ، ثم يأخذ الموصى له من الباقي من الثلثين ) لأن الزوجين لا يرد عليهما ، فلا يأخذان من المال أكثر من فرضيهما .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية