( ولو
أوصى أحد الزوجين للآخر بماله كله وليس له ) أي : الموصي ( وارث غيره أخذ ) الموصى له ( المال كله إرثا ووصية ) لما تقدم ( وتحرم الوصية ) على الصحيح من المذهب نص عليه قاله في الإنصاف ( وقيل : تكره ) قال في الإنصاف : ( وهو الأولى ) ولو قيل بالإباحة لكان له وجه ( اختاره جموع ) وجزم به في التبصرة ، والهداية ، والمذهب ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والنظم وغيرهم ( على من له وارث غير أحد الزوجين بزيادة على الثلث ، لأجنبي ، وبشيء ) مطلقا ( لوارث ) سواء وجدت في صحة الموصي أو مرضه لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32338 nindex.php?page=showalam&ids=37لسعد حين قال : أوصي بمالي كله قال : لا ، قال : فالشطر قال : لا ، قال : الثلث ؟ قال : الثلث ، والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس } متفق عليه .
ولقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11190 : إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث } رواه الخمسة ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي .
( وتصح )
[ ص: 340 ] هذه الوصية المحرمة ( وتقف على إجازة الورثة ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30057لا تجوز وصية لوارث ، إلا أن يشاء الورثة } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31115لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة } رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، والاستثناء من النفي إثبات فيكون ذلك دليلا على صحة الوصية عند الإجازة ولو خلا عن الاستثناء فمعناه : لا وصية نافذة أو لازمة وما أشبه ذلك ، وهذان الحديثان مخصصان لما تقدم من العموم ، ولأن المنع من ذلك ، إنما هو الورثة ، فإذا رضوا بإسقاطه سقط ( إلا إذا أوصى بوقف ثلثه على بعض الورثة فيجوز وتقدم في الباب قبله ) .