( فصل ويجوز
الرجوع في الوصية وفي بعضها ولو بالإعتاق ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه " يغير الرجل ما شاء في وصيته " ولأنها عطية تنجز بالموت فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل قبضه ، وتفارق التدبير فإنه تعليم على شرط فلم يملك تغييره كتعليقه على صفة في الحياة ( فإذا قال ) الموصي ( قد رجعت في وصيتي أو أبطلتها أو غيرتها ) أو فسختها بطلت لأنه صريح في الرجوع ( أو قال ) الموصي ( في الموصى به هو لورثتي أو ) هو ( في ميراثي فهو رجوع ) عن الوصية لأن ذلك ينافي كونه وصية .