( فصل
وتخرج الواجبات التي على الميت من رأس المال أوصى بها ) قبل موته ( أو لم يوص ، كقضاء الدين والحج والزكاة ) والنذر والكفارة لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3913أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية } خرجه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في المسند
والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
وروى نحوه
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ في كتاب الفرائض والوصايا عن
عبد الله بن بدر عن أبيه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13736 : اقضوا الله فالله أحق بالوفاء } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري [ ص: 352 ] مختصرا والحكمة في تقديم ذكر الوصية في الآية قبل الدين أنها لما أشبهت الميراث في كونها بلا عوض فكان في إخراجها مشقة على الوارث فقدمت حثا على إخراجها قال
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : ولذلك جيء بكلمة " أو " التي للتسوية أي : فيستويان في الاهتمام وعدم التضييع وإن كان مقدما عليها وقال
ابن عطية : الوصية غالبا تكون لضعاف فقوي جانبها بالتقديم في الذكر ، لئلا يطمع ويتساهل فيها بخلاف الدين ، وتقدم أن مؤنة التجهيز تقدم مطلقا .