( وإن
وصى لحي وميت يعلم ) الموصي ( موته أو لم يعلم ) موته ( فللحي النصف ، ولو لم يقل ) الموصي إن الموصى به ( بينهما ) لأنه أضاف الوصية إليهما فإذا لم يكن محلا أحدهما للتمليك بطل في نصيبه وبقي نصيب الحي وهو النصف .
( وكذا إن
وصى لحيين فمات أحدهما ) قبل موت الموصي قال في المبدع بغير خلاف نعلمه .