باب الموصى به وهو المتمم لأركان الوصية الأربعة
( يعتبر فيه ) أي : الموصى به ( إمكانه فلا تصح بمدبرة ) ولا بأم ولده لأنهما يعتقان بالموت فلا يمكن دخولهما في ملك الموصى له .
( و ) يعتبر فيه أيضا اختصاصه أي : الموصى به ف ( لا ) تصح
الوصية ( بمال الغير ولو ملكه بعد ) بأن قال وصيت بمال زيد ، فلا تصح الوصية ولو ملك الموصي مال زيد بعد الوصية لفساد الصيغة بإضافة المال إلى غيره .