الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتصح ) الوصية ( بما لا يقدر على تسليمه وللوصي السعي في تحصيله كآبق وشارد وطير في هواء وحمل في بطن ولبن في ضرع ) وسمك في لجة قال الحارثي : على التمثيل ههنا باللبن في الضرع مناقشة فإنه يمكن التسليم بالحليب لكنه من نوع المجهول أو المعدوم لتجدده شيئا فشيئا ( و ) تصح الوصية أيضا ( بمعدوم كالذي تحمل أمته ) قال أبو العباس في تعاليقه القديمة : ويظهر لي أنه لا تصح الوصية [ ص: 368 ] بالحمل نظرا إلى علة التفريق إذ ليس التفريق مختصا بالبيع ، بل هو عام في كل تفريق إلا العتق وافتداء الأسير ( أو ) تحمل ( شجرته أبدا أو مدة معينة ) كسنة وسنتين ( فإن حصل شيء فله ) لأن الوصية أجريت مجرى الميراث وهذا يورث ، فصحت الوصية به إلا حمل الأمة فيعطي مالك الأمة قيمته لحرمة التفريق فإن وطئت بشبهة فعلى الواطئ قيمة الولد لو وصى له به ، وإن لم تحمل صارت حرة بطلت الوصية ولا يلزم الوارث السقي لأنه لم يضمن تسليمها بخلاف بائع ( وإلا ) بأن لم يحصل شيء مما وصى به ( بطلت ) الوصية لفوات محلها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية