( وإذا
خلف ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع المال فخذ مخرج الكسر ) المستثنى وهو الربع ( أربعة وزد عليه ) أي : الأربعة ( ربعه يكن ) المجتمع ( خمسة فهو نصيب كل ابن ) من الثلاثة ( وزد على عدد البنين واحدا ) يكن أربعة .
( واضربه في مخرج الكسر ) المستثنى وهو أربعة ( يكن ) الحاصل ( ستة عشر ، أعط الموصى له ) من ذلك ( نصيبا وهو خمسة ، واستثن منه ربع المال أربعة فيبقى له سهم ولكل ابن خمسة وإن شئت خصصت كل ابن بربع ) المال لأنه مستثنى من النصيب فيعطى كل ابن أربعة من الستة عشر ( وقسمت الربع الباقي ) وهو أربعة ( بينهم ) أي : البنين ( وبينه )
[ ص: 392 ] أي : الموصى له ( على أربعة ) لكل ابن سهم فيجتمع لكل ابن خمسة وللموصى له سهم وعلى هذا فتعلم انتفاء ورود السؤال وهو أن المثل مع الثلاثة ربع فكيف يستثنى منه الربع وهو مستغرق ؟ لأن الوصية ليست له بالربع بل بمثل نصيب الابن ونصيبه هو ما يستقر له وهو أزيد من ربع المال واستثن من هذا النصيب المستقر ربع المال كما علمت لكن يرد عليه .