الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن خلف أما وبنتا وأختا ) لأبوين أو لأب ( وأوصى ) لواحد ( بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي مثلا و ) وصى ( لآخر بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي مثلا و ) وصى ( لآخر بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي فمسألة الورثة من ستة ) لأن فيها نصفا وسدسا وما بقي للبنت ثلاثة ، وللأم سهم وللأخت سهمان ( تعطي الموصى له بمثل نصيب البنت ثلاثة وثلث ما بقي من الستة سهم ) فيجتمع له أربعة .

                                                                                                                      ( وللموصى له بمثل نصيب الأخت سهمان وربع ما بقي ) من الستة ( سهم ) فيجتمع له ثلاثة ( وللموصى له بمثل نصيب الأم سهم وسبع ما بقي ) من الستة ( خمسة أسباع سهم فيكون مجموع الموصى به لهم ثمانية أسهم وخمسة أسباع سهم يضاف ) ذلك ( إلى مسألة الورثة وهي ستة يكن ) الحاصل ( أربعة عشر سهما وخمسة أسباع ) سهم [ ص: 391 ] ( تضرب في سبعة ليخرج الكسر صحيحا يكن مائة وثلاثة فمن له شيء من أربعة عشر سهما وخمسة أسباع مضروب في سبعة فللبنت أحد وعشرون ) .

                                                                                                                      سهما حاصلة من ضرب ثلاثة في سبعة ( وللأخت أربعة عشر ) حاصلة من ضرب اثنين في سبعة ( وللأم سبعة ) حاصلة من ضرب واحد في سبعة ( وللموصى له بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي ثمانية وعشرون ) حاصلة من ضرب أربعة في سبعة ( وللموصى له بمثلي نصيب الأخت وربع ما بقي أحد وعشرون ) حاصلة من ضرب ثلاثة في سبعة ( وللموصى له بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي اثنا عشر ) حاصلة من ضرب واحد وخمسة أسباع في سبعة .

                                                                                                                      هذا كله مع الإجازة ومع الرد تجمع سهام الأوصياء وتقسم الثلث عليها ، وإن عملت على الإجازة بطريق المنكوس كما في المقنع فقل الستة التي هي مسألة الورثة بقية مال ذهب ثلثه فزد عليه مثل نصفه ثلاثة تكن تسعة ثم زد عليه مثل نصيب البنت وهو ثلاثة تكن اثني عشر وهي بقية مال ذهب ربعه ، فزد عليه ثلثه وهو أربعة ومثل نصيب الأخت أيضا يكن ثمانية عشر وهي بقية مال ذهب تسعه فزد عليه سدسه ومثل نصيب الأم أيضا يكن اثنين وعشرين فتدفع إلى الموصى له بمثل نصيب الأم سهما وسبع ما بقي ثلاثة تبقى ثمانية عشر تدفع إلى الموصى له بمثل نصيب الأخت سهمين وربع الباقي أربعة ، فيحصل له ستة ، ويبقى اثنا عشر تدفع إلى الموصى له بمثل نصيب البنت ثلاثة ، يبقى تسعة تدفع إليه ثلثها يصير له ستة يبقى ستة للورثة لكن الطريق الذي ذكره المصنف أصح .

                                                                                                                      وطريق المنكوس على الوجه المذكور محلها إذا رتبها كما ذكره لأنه لو أعطى الموصى له بمثل نصيب الأخت أو الأم أولا لاختلف مقدار ما لهم كما أشار إليه في التنقيح ( وهكذا تفعل بكل ما ورد عليك من هذا الباب ) لأنها طريقة صحيحة موافقة للصواب والقواعد .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية