وعلى نظائره مما سبق أن استثناء الأكثر لا يصح على المذهب وأجاب عنه
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : بأنه ليس من باب الاستثناء وإنما كأنه
وصى له بشيء ثم رجع عن بعضه وأجاب بعضهم أيضا بأن استثناء الأكثر إنما يمتنع في العدد خاصة وقد أوضحت ذلك في حاشية المنتهى .