الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن قال ) الموصي : أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد بني الثلاثة ( إلا ربع الباقي بعد النصيب فزد على سهام البنين سهما وربعا ) ليكون الباقي بعد النصيب من المبلغ الحاصل بعد الضرب ربعا صحيحا ( واضربه ) أي : الحاصل من عدد البنين والمزاد عليه وهو أربعة وربع ( في أربعة ) مخرج الكسر المستثنى ( يكن ) حاصل الضرب ( سبعة عشر للموصى له سهمان ) لأن النصيب خمسة .

                                                                                                                      فإذا أسقطها من سبعة عشر بقي اثنا عشر فإذا سقط منها ربعها وهو ثلاثة بقي من النصيب سهمان للوصية ( ولكل ابن خمسة ، و ) إن أردت عملها ( ب ) طريق ( الجبر تأخذ مالا وتدفع منه نصيبا إلى الوصي واستثن منه ) أي : النصيب ( ربع الباقي وهو ربع مال إلا ربع نصيب صار معك مال وربع إلا نصيبا وربعا يعدل ) ذلك ( أنصباء البنين وهو ثلاثة ، اجبر وقابل ) يحصل معك مال وربع يعدل أربعة أنصباء وربع نصيب ، فابسط الكل أرباعا يبلغ خمسة أموال تعدل سبعة عشر نصيبا فاقلب وحول بأن تجعل المال موضع النصيب والنصيب موضع المال ( يخرج النصيب خمسة والمال سبعة عشر وإن قال ) .

                                                                                                                      أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد بني الثلاثة ( إلا ربع الباقي بعد الوصية فاجعل المخرج ثلاثة وزد عليه ) أي : المخرج ( واحدا يكن ) الحاصل أربعة فهي النصيب ( وزد على سهام البنين ) الثلاثة ( سهما ) ليكون النصيب أربعة .

                                                                                                                      ( و ) زد أيضا ( ثلثا ) لأجل الوصية ( واضربه ) أي : المجتمع وهو أربعة وثلث ( في ثلاثة ) التي هي المخرج ( تكن ثلاثة عشر سهما له ) أي : الموصى له ( سهم ولكل ابن أربعة ) وإن شئت قلت : المال كله ثلاثة أنصباء ووصية والوصية هي نصيب إلا ربع المال الباقي بعدها وذلك ثلاثة أرباع نصيب فيبقى ربع نصيب وهي الوصية وتبين أن المال كله ثلاثة وربع فألق من واحد ربعها وهو ثلاثة [ ص: 393 ] أرباع يبقى ربع وهو الوصية زد على ثلاثة يبلغ ثلاثة وربعا وهو المال فابسط الكل أرباعا ليزول الكسر يبلغ ثلاثة عشر ، للوصية واحد ولكل ابن أربعة وفي أكثر ما تقدم من الصور طرق أخرى أعرضنا عنها خوف الإطالة واعتمادا على ما وضع في هذا الفن من الكتب المختصرة والمطولة .

                                                                                                                      وقد أطال الأصحاب الكلام على هذه المسائل وزادوا عليها صورا تناسبها ، لكن أضربنا عن ذلك لما شاهدناه من قصور الهمم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية