كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
باب الموصى إليه وهو المأمور بالتصرف بعد الموت ( الدخول في الوصية للقوي عليها قربة ) مندوبة لفعل الصحابة رضي الله عنهم فروي عن أبي عبيدة ( أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر ) وأوصى إلى الزبير ستة من الصحابة منهم عثمان وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم ولأنه معونة للمسلم فيدخل تحت قوله تعالى : { إن الله يأمر بالعدل والإحسان } وقوله : { وتعاونوا على البر والتقوى } وقوله : { أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وقال بإصبعه السبابة والتي تليها } أخرجه البخاري ( ، و ) قال في المغني قياس مذهب أحمد أن ( تركه ) أي : ترك الدخول في الوصية ( أولى ) لما فيه من الخطر وهو لا يعدل بالسلامة شيئا انتهى ( في هذه الأزمنة ) إذ الغالب فيها العطب وقلة السلامة لكن رد الحارثي ذلك وقال : لأن الوصية إما واجبة أو مستحبة ، وأولوية ترك الدخول يؤدي إلى تعطيلها قال [ ص: 394 ] فالدخول قد يتعين فيما هو معرض للضياع إما لعدم قاض أو غيره لما فيه من درء المفسدة وجلب المصلحة .

التالي السابق


الخدمات العلمية