باب الموصى إليه وهو المأمور بالتصرف بعد الموت ( الدخول في
الوصية للقوي عليها قربة ) مندوبة لفعل الصحابة رضي الله عنهم فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=5أبي عبيدة ( أنه لما عبر الفرات أوصى إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ) وأوصى إلى
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير ستة من الصحابة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم ولأنه معونة للمسلم فيدخل تحت قوله تعالى : {
إن الله يأمر بالعدل والإحسان } وقوله : {
وتعاونوا على البر والتقوى } وقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7004أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وقال بإصبعه السبابة والتي تليها } أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ( ، و ) قال في المغني قياس مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن ( تركه ) أي : ترك الدخول في الوصية ( أولى ) لما فيه من الخطر وهو لا يعدل بالسلامة شيئا انتهى ( في هذه الأزمنة ) إذ الغالب فيها العطب وقلة السلامة لكن رد
الحارثي ذلك وقال : لأن الوصية إما واجبة أو مستحبة ، وأولوية ترك الدخول يؤدي إلى تعطيلها قال
[ ص: 394 ] فالدخول قد يتعين فيما هو معرض للضياع إما لعدم قاض أو غيره لما فيه من درء المفسدة وجلب المصلحة .