ولو ماتت امرأة عن بنت وزوج هو ابن عم ، فتركتها بينهم بالسوية إن تركت معه بنتين فالمال بينهم أثلاثا ، وثلاثة إخوة لأبوين أصغرهم زوج لبنت عمهم الموروثة له ثلثان ولهما ثلث وقد نظمها بعضهم فقال :
ثلاثة إخوة لأب وأم وكلهم إلى خير فقير فحاز الأكبران هناك ثلثا
وباقي المال أحرزه الصغير
( وإذا كان زوج وأم ) أو جدة ( وإخوة لأم ) اثنان فأكثر ( وإخوة لأبوين أو لأب ) ذكر فأكثر أو ذكور وإناث ( ف ) المسألة من ستة ( للزوج النصف ) ثلاثة ( وللأم ) أو الجدة ( السدس ) واحد ( وللإخوة من الأم الثلث ) اثنان ( وسقط سائرهم ) أي باقيهم لاستغراق الفروض التركة .
( وتسمى ) هذه
المسألة ( المشركة والحمارية إذا كان فيها إخوة لأبوين ذكر ) فأكثر ، منفردا أو مع إناث لأنه يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " أنه أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم يا أمير المؤمنين ، هب أن أبانا كان حمارا ، أليست أمنا واحدة ؟ فشرك بينهم " ويقال إن بعض الصحابة قال ذلك وسقوط الأشقاء إذن روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى رضي الله عنهم وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت أنهم شركوا بين ولد الأبوين وولد الأم في الثلث ، فقسموه بينهم بالسوية ، للذكر مثل
[ ص: 430 ] حظ الأنثى وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .