باب
أصول المسائل والعول والرد أصل المسألة : هو مخرج فرضها وفروضها العول : مصدر عال الشيء إذا زاد أو غلب قال في القاموس : والفريضة عالت في الحساب زادت وارتفعت ، وعلتها أنا وأعلتها ( تخرج الفروض من سبعة أصول ) لأن الفروض القرآنية ستة كما تقدم ، ومخارجها مفردة خمسة لأن الثلث والثلثين مخرجهما واحد فالنصف من اثنين ، والثلث والثلثان من ثلاثة ، والربع من أربعة ، والسدس من ستة ، والثمن من ثمانية ، والربع مع الثلث أو الثلثين أو السدس من اثني عشر ، والثمن مع السدس أو الثلثين أو معهما من أربعة وعشرين فصارت سبعة .
وإذا نظرت لثلث الباقي الثابت بالاجتهاد زدت على هذه السبعة أصلين في باب الجد والإخوة كما هو معلوم في كتب الفرائض عند الحذاق من متأخري الشافعية ( أربعة ) من الأصول ( لا تعول ، وهي ما كان فيه فرض واحد ، أو ) كان فيه ( فرضان من نوع ) واحد ( وهي ) أي الأصول الأربعة
[ ص: 431 ] ( أصل اثنين ، و ) أصل ( ثلاثة ، و ) أصل ( أربعة و ) أصل ( ثمانية فالنصف والربع والثمن نوع ) لأن مخرج أقلها مخرج لها ( والثلثان والثلث والسدس نوع ) كذلك ( فالنصف وحده مع الباقي كزوج وأخ ) أو بنت أو بنت ابن أو أخت لأبوين أو لأب مع عم من اثنين مخرج النصف ( أو نصفان كزوج وأخت لأبوين أو لأب من اثنين ) مخرج النصف والنصف لتساويهما ، وتسميان باليتيمين وتقدم وبالنصيفتين ( والثلث وحده مع الباقي كأم وأب ) من ثلاثة مخرج الثلث للأم واحد والباقي للأب ( أو الثلث مع الثلثين كأخوات ) ثنتين فأكثر ( لأبوين أو لأب وأخوات لأم ) ثنتين فأكثر ، أو إخوة لأم كذلك من ثلاثة مخرج الثلثين والثلث لتماثلهما ( أو الثلثان مع الباقي كبنتي ابن وعم من ثلاثة ) مخرج الثلثين .
( والربع وحده ) مع الباقي من أربعة ، كزوجة وعم أو زوج وابن ( أو ) الربع ( مع النصف ) كزوجة وأخت لأبوين وعم ، أو زوج وبنت وعم ( من أربعة ) مخرج الربع ومخرج النصف داخل فيها .
( والثمن وحده ) مع الباقي كزوجة وابن من ثمانية ( أو ) الثمن ( مع النصف ) كزوجة وبنت وعم ( من ثمانية ) مخرج الثمن والنصف داخل فيها فهذه الأصول الأربعة لا عول فيها لأن العول ازدحام الفروض ولا يتصور وجوده في أصل من هذه الأربعة ( وتسمى المسألة التي لا عول فيها ولا رد ) ولا عاصب ( العادلة ، وهي التي استوى مالها وفروضها ) سميت بذلك لمساواة فروضها للمال فهي بعدله أي قدره فإن كان فيها عاصب فناقصة وأصل اثنين وثلاثة تارة يكون عادلا ، وتارة يكون ناقصا وأصل أربعة وثمانية لا يكون إلا ناقصا .
( وثلاثة ) من الأصول ( تعول ) إذا زادت فروضها ( والعول ) اصطلاحا ( زيادة في السهام ونقصان في أنصباء الورثة وهي ) أي الأصول الثلاثة ( أصل ستة و ) أصل ( اثني عشر و ) أصل ( أربعة وعشرين وهي التي يجتمع فيها فرضان ) فأكثر ( من نوعين ) أي في الجملة ، وإلا فالسدس وما بقي من ستة مع أنه لم يجتمع فيها فرضان ( فإذا اجتمع مع النصف سدس ) فمن ستة كبنت وأم وعم ( أو ) اجتمع مع النصف ( ثلث ) كأخت لأبوين وأم وعم فمن ستة ( أو ) اجتمع مع النصف ( ثلثان ) كزوج وأختين لغير أم ( فمن ستة ) لأن مخرج النصف اثنان ومخرج الثلثين أو الثلث ثلاثة وهما متباينان فتضرب أحدهما في الآخر يبلغ ستة .
وأما النصف مع السدس فإنه يكتفى بمخرج السدس لدخول مخرج النصف
[ ص: 432 ] فيه ( وتعول ) الستة ( إلى سبعة ) كالمثال الأخير وكزوج وأخت لغير أم وجدة .
( و ) تعول ( إلى ثمانية ) كالمباهلة زوج وأم وأخت لغيرها ( و ) تعول إلى ( تسعة ) كزوج وولدي أم وأختين لغيرها .
( و ) تعول إلى ( عشرة فقط ) فلا تتجاوزها كأم الفروخ زوج وأم وولداها وأختان لغيرها وتقدمت وعلم منه أن الستة تكون عادلة وعائلة وناقصة ( وإن اجتمع مع الربع أحد الثلاثة ) وهي الثلث والثلثان والسدس ( فمن اثني عشر ) لأن مخرج الربع من أربعة ، ومخرج الثلث والثلثين من ثلاثة وهما متباينان فتضرب أربعة في ثلاثة تبلغ اثني عشر وأما الربع والسدس فبين مخرجيهما - وهما ستة وأربعة توافق بالنصف فإذا ضربت نصف أحدهما في الآخر حصل ذلك الأمثلة زوج وأم وعم زوجة وابنتان وعم زوج وأم وابن .
وقس عليها ( وتعول ) الاثنا عشر ( على الأفراد إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر فقط ) دون الإشفاع ، وهي أربعة عشر وستة عشر ونحوهما ( ولا بد في هذه الأصول أن يكون الميت أحد الزوجين ) بشهادة الاستقراء مثال عولها إلى ثلاثة عشر : زوج وبنتان وأم ، وإلى خمسة عشر : زوج وبنتان وأبوان ، وإلى سبعة عشر : أم الأرامل ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لغيرها وتقدمت وتسمى أم الفروج بالجيم .
( وإن اجتمع مع الثمن سدس ) فمن أربعة وعشرين ، كزوجة وأم وابن لأن مخرج الثمن من ثمانية والسدس من ستة وهما متوافقان بالنصف فإذا ضربت نصف أحدهما في الآخر حصل ما ذكر ، للزوجة ثلاثة وللأم أربعة وللابن سبعة عشر ( أو ) اجتمع مع الثمن ( ثلثان ) كزوجة وبنتين وعم فمن أربعة وعشرين ، لأن مخرج الثلثين ثلاثة تباين الثمانية فتضرب أحدهما في الآخر يحصل ما ذكر للزوجة ثلاثة وللبنتين ستة عشر وللعم ما بقي خمسة .