( وأفضل الرقاب ) لمن أراد العتق ( أنفسها عند أهلها ) أي أعظمها وأعزها في نفس أهلها ( وأغلاها ثمنا ) نقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال في الفروع : فظاهره ولو كافرة وفاقا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك وخالفه أصحابه ولعله مراد
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، لكن يثاب على عتقه قال في الفنون : لا يختلف الناس فيه واحتج به وبرق الذرية على أن الرق ليس بعقوبة بل محنة وبلوى ( وعتق الذكر ولو لأنثى ) أي ولو كان معتق الذكر أنثى ( أفضل من عتق الأنثى ) لفضل الذكر على الأنثى ( وهما ) أي الذكر والأنثى ( في الفكاك من النار إذا كانا مؤمنين سواء ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35552من أعتق رقبة مؤمنة } - الحديث " وعلم منه أنه لا يحصل الفكاك منها بعتق الرقبة الكافرة للحديث المذكور ، وإن قلنا يثاب عليه كما تقدم .