( فصل ومن ) كدمع وعرق ولبن ومني وبياض وسواد وسمع وبصر وشم ولمس وذوق ( معينا ) كان الجزء الذي أعتقه غير ما استثنى كيده ورجله و ( كرأسه وأصبعه أو مشاعا كنصفه وعشر عشره ونحوه ) كجزء من ألف جزء منه ( عتق ) الرقيق ( كله ) لقوله صلى الله عليه وسلم { أعتق جزءا من رقيقه غير شعر وسن وظفر وريق ونحوه } قاله في المغني وغيره ولأنه إزالة ملك عن بعض مملوك الآدمي فزال عن جميعه كالطلاق ويفارق البيع فإنه لا يحتاج إلى السعاية ولا ينبني على التغليب والسراية وأما إذا من أعتق شقصا له [ ص: 516 ] من مملوك فهو حر من ماله فإنه لا يعتق منه شيء لأن هذه الأشياء تزول ويخرج غيرها فهي في قوة المنفصلة . قال : شعرك أو نحوه حر