( وإن
كان ) الرقيق ( ممن يخاف عليه الرجوع إلى دار الحرب وترك إسلامه ، أو ) يخاف عليه ( الفساد من قطع طريق وسرقة أو يخاف على الجارية الزنا والفساد كره إعتاقه ) لئلا يكون وسيلة إلى محرم ( وإن علم ذلك ) أي الرجوع إلى دار الحرب وترك الإسلام أو الفساد من قطع طريق وسرقة أو الزنا ( منه ) أي الرقيق حرم عتقه ( أو ظنه ) أي ظن السيد وقوع ما ذكر من الرقيق ( حرم ) عتقه ، لأن التوسل إلى المحرم حرام .
( و ) إن أعتقه مع علمه أو ظنه ذلك منه ( صح ) العتق لأنه إعتاق صدر من أهله في محله فنفذ كعتق غيره .