( ويصح
العتق ممن تصح وصيته وإن لم يبلغ ) قاله في الرعايتين والفائق زاد في الفائق نص عليه وقال في المذهب يصح عتق من يصح بيعه قال
الناظم ولا يصح إلا ممن يصح تصرفه في ماله ، وقدمه في المستوعب وقطع
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق وغيره أنه لا عتق لمميز وقال طائفة من الأصحاب لا يصح عتق الصغير بغير خلاف منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق وأثبت غير واحد الخلاف .