( ولا يصح )
العتق ( من سفيه ) كالهبة والصدقة منه ( ولا ) يصح أيضا ( من مجنون ) لأنه لا يعقل ما يقوله
( ولا ) يصح عتق أيضا ( من غير مالك بإذنه ) كبيعه وهبته وصدقة به (
ولا أن يعتق ) أب ( عبد ولده الصغير ك ) ما لا يصح أن يعتق عبد ولده ( الكبير ولا ) عبد ولده ( المجنون ولا ) أن
يعتق عبد ( يتيمه الذي في حجره ) لأنه تبرع وهو ممنوع منه .