( وإن
أعتق ) أمة ( حاملا عتق جنينها ) لأنه يتبعها في البيع والهبة فتبعها في العتق ( إلا أن يستثنيه ) أي الحمل فلا يعتق لإخراجه إياه وعلم منه صحة استثناء الحمل في العتق وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة لأنه يصح إقراره بالعتق بخلاف البيع فيصح استثناؤه كالمنفصل ويفارق البيع لأنه عقد معاوضة يعتبر فيه العلم بصفات المعوض ، ليعلم هل قام مقام العوض أو لا ؟ والعتق تبرع لا تتوقف صحته على معرفة صفات المعتق ولا تنافيه الجهالة به ويكفي العلم بوجوده وقد وجد .
( وإن
أعتق ما في بطنها دونها ) بأن قال : أعتقت حملك ( عتق ) حملها ( وحده ) ولم يسر العتق إلى أمه لأن الأصل لا يتبع الفرع بخلاف عكسه .