كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أعتق ) أمة ( حاملا عتق جنينها ) لأنه يتبعها في البيع والهبة فتبعها في العتق ( إلا أن يستثنيه ) أي الحمل فلا يعتق لإخراجه إياه وعلم منه صحة استثناء الحمل في العتق وبه قال ابن عمر وأبو هريرة لأنه يصح إقراره بالعتق بخلاف البيع فيصح استثناؤه كالمنفصل ويفارق البيع لأنه عقد معاوضة يعتبر فيه العلم بصفات المعوض ، ليعلم هل قام مقام العوض أو لا ؟ والعتق تبرع لا تتوقف صحته على معرفة صفات المعتق ولا تنافيه الجهالة به ويكفي العلم بوجوده وقد وجد .

( وإن أعتق ما في بطنها دونها ) بأن قال : أعتقت حملك ( عتق ) حملها ( وحده ) ولم يسر العتق إلى أمه لأن الأصل لا يتبع الفرع بخلاف عكسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية