( ولو
أعتق أمة حملها لغيره وهو ) أي المعتق ( موسر ) بقيمة الحمل ( ك ) الحمل ( الموصي به ) إذا أعتق الوارث الموسر أمته ( عتق الحمل ) تبعا لأمه بالسراية .
( وضمن ) المعتق ( قيمته ) للموصى له به ، لأنه فوته عليه
قلت : وتعتبر قيمته يوم وضعه لأنه أول وقت يتأتى تقويمه فيه .