كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو أعتق أمة حملها لغيره وهو ) أي المعتق ( موسر ) بقيمة الحمل ( ك ) الحمل ( الموصي به ) إذا أعتق الوارث الموسر أمته ( عتق الحمل ) تبعا لأمه بالسراية .

( وضمن ) المعتق ( قيمته ) للموصى له به ، لأنه فوته عليه قلت : وتعتبر قيمته يوم وضعه لأنه أول وقت يتأتى تقويمه فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية