كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وأما الملك ) الذي يحصل به العتق ( فمن ملك ) من جائز التصرف وغيره [ ص: 513 ] ( ذا رحم ) أي قرابة ( محرم ) وهو الذي لو قدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم نكاحه عليه للنسب بخلاف ولد عمه وخاله ولو كان أخاه من رضاع فإنه لا يعتق عليه بالملك وإن كان ذا رحم محرم لأن تحريمه بالرضاع لا بالنسب .

( ولو ) كان ذو الرحم المحرم ( مخالفا له في الدين ) وقوله ( بميراث أو غيره ) من بيع أو هبة أو وصية أو جعالة ونحوها متعلق بملك ( ولو ) كان المملوك المحرم بالقرابة ( حملا ) كما لو اشترى زوجة ابنه الأمة التي هي حامل من ابنه ( عتق عليه ) لحديث الحسن عن سمرة مرفوعا { من ملك ذا رحم محرم فهو حر } رواه الخمسة وحسنه الترمذي وقال : العمل على هذا عند أهل العلم وأما قوله صلى الله عليه وسلم { لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه } رواه مسلم فيحتمل أنه أراد فيشتريه فيعتقه بشرائه ، كما يقال : ضربه فقتله والضرب هو القتل وذلك لأن الشراء يحصل به العتق تارة دون أخرى جاز عطف صفته عليه ، كما يقال : ضربه فأطار رأسه وذكر أبو يعلى الصغير أنه أي العتق بالملك آكد من التعليق فلو علق عتق ذي رحمه المحرم على ملكه فملكه عتق بملكه لا بتعليقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية