و ( لا ) يعتق بالملك ذو رحم ( غير محرم ) كولد عمه وعمته وولد خاله وخالته
( ولا ) يعتق أيضا بالملك ( محرم برضاع ) كأمه منه وأخته منه وعمته منه وخالته منه ( أو ) محرم ب ( مصاهرة ) كأم زوجته وبنتها
وحلائل عمودي النسب فلا يعتقون بالملك لمفهوم الحديث السابق ولأنه لا نص في عتقهم ولا هم في معنى المنصوص عليهما فيبقون على الأصل .