( ولو
أعتق عبده ) وبيده مال فهو لسيده روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=50وأبي أيوب nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32501لغلامه عمير يا عمير إني أريد أن أعتقك عتقا هنيا فأخبرني بمالك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أيما رجل أعتق عبده أو غلامه فلم يخبره بماله فماله لسيده } ولأن العبد وماله كانا للسيد فأزال ملكه عن أحدهما فبقي ملكه في الآخر كما لو باعه ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35937من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع } فأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يرفعه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35570من أعتق عبدا وله مال فالمال للعبد } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يرويه
عبد الله بن أبي جعفر من أهل
مصر وهو ضعيف الحديث كان صاحب فقه فأما في الحديث فليس فيه بالقوي ( أو )
أعتق ( مكاتبه وبيده مال فهو لسيده ) لما سبق بخلاف ما لو أدى المكاتب ما عليه من دين الكتابة فإنه يعتق وما بقي من المال فله ، كما يأتي في بابه .