كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو أعتق عبده ) وبيده مال فهو لسيده روي عن ابن مسعود وأبي أيوب وأنس لما روى الأثرم بإسناده عن ابن مسعود أنه قال { لغلامه عمير يا عمير إني أريد أن أعتقك عتقا هنيا فأخبرني بمالك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أيما رجل أعتق عبده أو غلامه فلم يخبره بماله فماله لسيده } ولأن العبد وماله كانا للسيد فأزال ملكه عن أحدهما فبقي ملكه في الآخر كما لو باعه ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم { من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع } فأما حديث ابن عمر يرفعه { من أعتق عبدا وله مال فالمال للعبد } رواه أحمد وغيره فقال أحمد : يرويه عبد الله بن أبي جعفر من أهل مصر وهو ضعيف الحديث كان صاحب فقه فأما في الحديث فليس فيه بالقوي ( أو ) أعتق ( مكاتبه وبيده مال فهو لسيده ) لما سبق بخلاف ما لو أدى المكاتب ما عليه من دين الكتابة فإنه يعتق وما بقي من المال فله ، كما يأتي في بابه .

التالي السابق


الخدمات العلمية