( و ) تصح الصلاة على ( نهر جمد ماؤه ) جزم به
ابن تميم وقدم في الإنصاف : أنه كالطريق ( وإن غير هيئة مسجد فكغصبه ) في صلاته فيه ، قاله في الرعاية فيؤخذ منه
لو صلى غيره فيه صحت ، لأنه مباح له (
وإن منع المسجد غيره وصلى هو فيه ، أو زحمه ، أو صلى مكانه حرمت ) أي : حرم عليه منعه الغير ، لأنه ظلم ( وصحت ) صلاته لأن المسجد مباح في الجملة ، وإنما المحرم عليه منع
[ ص: 297 ] الغير ، أو مزاحمته لإقامته ، فعاد النهي إلى خارج وقال في التنقيح ، .