( وإن
أوجب ) الولي ( النكاح ) ونحوه ( ثم جن ) قبل القبول ( أو أغمي عليه قبل القبول بطل العقد ) أي الإيجاب بذلك كما يبطل ( بموته نصا ) لأن الإيجاب قبل القبول غير لازم فبطل بزوال العقل كالعقود الجائزة تبطل بالموت والجنون و ( لا ) تبطل ( إن ) أوجب ثم ( نام ) وحصل القبول في المجلس لأن النوم لا يبطل العقود الجائزة فكذلك هنا .