عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب النكاح وخصائص النبي
فصل وشروطه أي النكاح خمسة
الشرط الثاني رضى الزوجين
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
47
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإن
ادعت ) من مات العاقد عليها ( الإذن ) لوليها في تزويجها له ( فأنكرت ) ورثته أن تكون أذنت
( صدقت ) لأنها تدعي صحة العقد وهم يدعون فساده فقدم قولها عليهم لموافقته الظاهر في العقود وسواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده فيتقرر الصداق وترث منه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة