كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن ادعت ) من مات العاقد عليها ( الإذن ) لوليها في تزويجها له ( فأنكرت ) ورثته أن تكون أذنت ( صدقت ) لأنها تدعي صحة العقد وهم يدعون فساده فقدم قولها عليهم لموافقته الظاهر في العقود وسواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده فيتقرر الصداق وترث منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية