( فصل ) الشرط ( الثالث : الولي فلا يصح نكاح إلا بولي ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31085لا نكاح إلا بولي } رواه الخمسة ، وصححه
ابن المديني .
وقال
المروزي : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ويحيى عن حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31085لا نكاح إلا بولي } فقالا : صحيح وهو لنفي الحقيقة الشرعية بدليل ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عن
الزهري عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8984أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود والترمذي وصححه لا يقال :
يمكن حمل الرواية الأولى على نفي الكمال لأن كلام الشارع محمول على الحقائق الشرعية أي لا نكاح شرعي أو موجود في الشرع إلا بولي ولا يقال : للثاني أيضا يدل على صحته بإذن الولي وأنتم لا تقولون به مع أن قوله تعالى : {
فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } يدل على صحة نكاحها لنفسها لأنه إضافة إليهن ولأنه خالص حقها فصح منها كبيع أمتها لأنه خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له لأن الغالب أن المرأة إنما تزوج نفسها بغير إذن وليها .
وأما الآية فالنهي عن العضل عم الأولياء ونهيهم عنه دليل على اشتراطهم إذ العضل
[ ص: 49 ] لغة المنع وهو شامل للعضل الحسي والشرعي ثم الآية نزلت في
nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار حين امتنع من تزويج أخته فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها ولو لم يكن
لمعقل ولاية وأن الحكم متوقف عليه لما عوتب عليه .
وأما الإضافة إليهن فلأنهن محل له ( فلو زوجت ) امرأة ( نفسها أو ) زوجت ( غيرها ) كأمتها وبنتها وأختها ونحوها ( أو وكلت ) امرأة ( غير وليها في تزويجها ولو بإذن وليها فيهن ) أي في الصور الثلاث المذكورة ( لم يصح ) النكاح لعدم وجود شرطه ولأنها غير مأمونة على البضع لنقص عقلها وسرعة انخداعها فلم يجز تفويضه إليها كالمبذر في المال وإذا لم يصح أن توكل فيه ، ولا أن تتوكل فيه .
وروي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وعائشة ( فإن حكم بصحته حاكم ) لم ينقض ( أو كان المتولي العقد حاكما ) يراه ( لم ينقض وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة ) إذا حكم بها من يراها لم ينقض لأنه يسوغ فيها الاجتهاد فلم يجز نقض الحكم بها ( كما لو حكم بالشفعة للجار ) ونحوه مما للاجتهاد فيه مساغ وليس فيه مخالفة قاطع على ما يأتي تفصيله في القضاء وهذا النص متأول وفي صحته كلام وقد عارضه ظواهر .