كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل وإذا استوى وليان فأكثر ) لامرأة ( في الدرجة ) كإخوة لها كلهم لأبوين أو لأب أو أعمام كذلك أو بني إخوة كذلك ( فإن أذنت لواحد منهم ) بعينه ( تعين ولم يصح نكاح غيره ) ممن لم تأذن لعدم الإذن ( وإن أذنت لهم ) أي لكل واحد منهم أن يزوجها ( صح التزويج من كل واحد منهم ) لأن سبب الولاية موجود في كل واحد منهم .

( والأولى تقديم أفضلهم ) أي المستوي ( علما ودينا ثم ) إن استووا في العلم والدين قدم ( أسنهم ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم { لما قدم إليه محيصة وحويصة وعبد الرحمن بن سهل وكان أصغرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر أي قدم الأكبر فتقدم حويصة } ولأنه أحوط للعقد في اجتماع شروطه والنظر في الحظ ( فإن تشاحوا ) أي الأولياء المستوون في الدرجة ( أقرع بينهم ) لأنهم تساووا في الحق وتعذر الجمع ( فإن سبق غير من قرع ) أي من خرجت له القرعة ( فزوج ) وقد أذنت لهم ( صح ) التزويج لأنه تزويج صدر من ولي كامل الولاية بإذن موليته ، فصح منه كما لو انفرد بالولاية ، ولأن القرعة إنما شرعت لإزالة المشاحة .

التالي السابق


الخدمات العلمية