( وإن
زوج سيد عبده الصغير من أمته ) صغيرة كانت أو كبيرة صح أن يتولى طرفي العقد بلا نزاع لأنه عقد بحكم الملك لا بحكم الإذن ( أو )
زوج عبده [ ص: 62 ] الصغير من ( بنته ) بإذنها صح أن يتولى طرفي العقد وإن زوجه ابنته الصغيرة لم يجز لأنه لا يجوز له تزويجها ممن لا يكافئها
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز قاله في الشرح .