كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( أو زوج ) شخص ( ابنه ) الصغير أو المجنون أو السفيه ( بنت أخيه ) صح أن يتولى طرفي العقد ( أو زوج وصي في نكاح صغيرا ) تحت حجره ( بصغيرة تحت حجره ونحوه ) كحاكم يزوج من لا ولي له بمن لا ولي لها ( صح أن يتولى طرفي العقد وكذلك ولي المرأة العاقلة ) إذا كانت تحل له ( مثل ابن عم ) لأبوين أو لأب ( والمولى ) المعتق وعصبته المتعصب بنفسه ( والحاكم ) وأمينه ( إذا أذنت له في نكاحها ) فإنه يصح أن يتولى طرفي العقد لما روى البخاري قال : قال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت فارض { أتجعلين أمرك إلي ؟ قالت : نعم قال قد تزوجتك } ولأنه يملك الإيجاب والقبول فجاز أن يتولاهما كما لو زوج أمته عبده الصغير ولأنه عقد وجب فيه الإيجاب من ولي ثابت الولاية والقبول من زوج هو أهل للقبول فصح كما لو وجد من رجلين .

التالي السابق


الخدمات العلمية