كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قال ) السيد لأمته : ( زوجتك لزيد وجعلت عتقك صداقك ) وقبل زيد صح ( أو قال ) زوجتك لزيد و ( صداقك عتقك أو ) قال ( أعتقتك وزوجتك له ) أي لزيد ( على ألف وقبل زيد ) النكاح ( فيهما صح ) العتق والنكاح إذا كان متصلا بحضرة شاهدين ( كما ) لو قال لأمته ( أعتقتك وأكريتك منه ) أي من زيد مثلا ( بألف ) وقبل زيد لأنه بمنزلة استثناء الخدمة مثل أن يقول : أعتقتك على خدمة سنة ولو قال وهبتك هذه الجارية وزوجتها من فلان أو وهبتكها ، وأكريتها من فلان أو بعتكها وزوجتها من فلان فقياس المذهب صحته لأنه في معنى الاستثناء للمنفعة وحاصله أنا نجوز العتق والوقف والهبة ، والبيع مع استثناء منفعة الخدمة وقد جوزنا أن يكون الإعتاق والإنكاح في زمن واحد وجعلنا ذلك بمنزلة الإنكاح قبل الإعتاق لأنها حين الإعتاق لم تخرج عن ملكه ذكره في الاختيارات .

التالي السابق


الخدمات العلمية