الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فإن طلقها سيدها ) الذي أعتقها وجعل عتقها صداقها ( قبل الدخول رجع عليها ) سيدها ( بنصف قيمتها وقت الإعتاق ) لأن الطلاق قبل الدخول يوجب الرجوع في نصف ما فرض لها ، وقد فرض لها نفسها ولا سبيل إلى [ ص: 64 ] الرجوع في الرق بعد زواله فرجع بنصف قيمة ما أعتق منها لأنه صداقها ( فإن ) كانت قادرة أجبرت على الإعطاء وإن ( لم تكن قادرة أجبرت على الاستسعاء نصا ) كما تقدم في المفلس وكذا كل من لزمه دين مستقر ( وإن ارتدت ) من أعتقها سيدها وجعل عتقها صداقها قبل الدخول ( أو فعلت ما يفسخ نكاحها مثل أن أرضعت له زوجة صغيرة ونحو ذلك ) كما لو استدخلت ذكر أبيه أو ابنه ( قبل الدخول فعليها قيمة نفسها ) لوجوب عود الصداق إذن للزوج وقد أصدقها نفسها ، ولا سبيل إلى الرجوع في الرق كما تقدم فرجع بقيمتها .

                                                                                                                      ( ويصح جعل صداق من بعضها حر ) وبعضها رقيق له ( عتق ذلك البعض ) إذا أذنت له وأذن له معتق البقية على قياس ما تقدم وكان متصلا بحضرة شاهدين كاملة الرق .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية