كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا فسخ الحاكم نكاحا لعنة أو عيب يوجب ) أي يقتضي ( الفسخ ) كجنون وجذام ونحوهما ( لم تحرم ) المفسوخ نكاحها على المفسوخ عليه ( على التأبيد ) بل تباح له بالعقد عليها لقوله تعالى { وأحل لكم ما وراء ذلكم } ( 1 ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية