( ولا يحرم
الجمع بين أخت رجل من أبيه وأخته من أمه ولو في عقد واحد ) لأنه لو كانت إحداهما ذكرا حلت له الأخرى فإن ولد لهما ولد فالرجل عمه وخاله ( ولا ) يحرم
الجمع أيضا ( بين من كانت زوجة رجل ) وبانت منه بموت أو طلاق ونحوه ( و ) بين ( ابنته من غيرها ) لأنه وإن حرمت إحداهما على الأخرى قدرناها ذكرا لم يكن تحريمها إلا من أجل المصاهرة لأنه لا قرابة بينهما .
( ويكره ) للرجل أن
يجمع ( بين بنتي عميه أو ) بنتي ( عمتيه أو بنتي خاليه أو بنتي خالتيه أو )
يجمع بين ( بنت عمه وبنت عمته أو ) يجمع بين ( بنت خاله وبنت خالته ) لما روى
أبو حفص عيسى بن طلحة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38201نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على ذي قرابتها مخافة القطيعة } أي لإفضائه إلى قطيعة الرحم كما تقدم لكن لم يحرم لقوله تعالى {
وأحل لكم ما وراء ذلكم } ولبعد القرابة ولذلك لم يحرم نكاحها وكانت الأجنبية أولى كما تقدم ( ولو كان
لرجلين بنتان لكل رجل بنت ووطئا أمة ) لهما أو امرأة بشبهة في طهر واحد ( فأتت بولد وألحق ولدها بهما فتزوج رجل بالأمة و بالبنتين ) أو بهما وبالمرأة ( فقد تزوج أم رجل وأخته ) والنكاح صحيح لما تقدم فيمن تزوج مبانة شخص وبنته .