( وإن
قبضت ) الزوجة ( المسمى في الذمة ) كما لو أصدقها عبدا موصوفا بذمته ثم أقبضها إياه ( فهو كالمعين ) بالعقد في جميع ما ذكر لأنه استحق بالقبض عينا فصار كما لو عينه بالعقد ( إلا أنه لا يرجع ) بالبناء
[ ص: 145 ] للمفعول ، أي : لا ترجع هي أو وليها على زوج ( بنمائه ) قبل قبضه لأنها لا تملكه إلا بالقبض ( ويعتبر في تقويمه صفته يوم قبضته ) لأنه الوقت الذي ملكته فيه ( ويجب رده ) أي : رد نصفه إن طلقها قبل الدخول مع بقائه ( بعينه ) كالمعين .