( والزوج هو
الذي بيده عقدة النكاح ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
ولي العقدة الزوج } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ورواه أيضا بإسناد جيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ورواه بإسناد حسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
ولأن الذي بيده عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج فإنه يتمكن من قطعه وفسخه وإمساكه ليس للولي منه شيء ولأن الله سبحانه وتعالى قال {
وأن تعفوا أقرب للتقوى } والعفو الذي هو أقرب للتقوى هو عفو الزوج عن حقه وأما عفو ولي المرأة عن مالها فليس هو أقرب للتقوى ولأن المهر مال الزوجة فلا يملك الولي إسقاطه كغيره من أموالها وحقوقها ولا يمنع ذلك العدول عن خطاب الحاضر إلى خطاب الغائب ، كقوله تعالى {
حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة } .