( فصل وإذا
أبرأته من صداقها أو وهبته له ثم طلقها قبل الدخول رجع ) الزوج ( عليها بنصفه ) ; لأن عود نصف الصداق إلى الزوج بالطلاق وهو غير الجهة المستحق بها الصداق أولا ، فهو كما لو أبرأ إنسانا من دين عليه ثم استحق عليه مثل ما أبرأه منه بوجه آخر فلا يتساقطان بذلك .
( وإن
أبرأته من نصفه ) أي الصداق ( أو وهبته ) أي الصداق ( له ثم طلقها ) الزوج ( قبل الدخول رجع في النصف الباقي ) ; لأنه وجد ما أصدقها بعينه ، فأشبه ما لو لم تهبه له .
( ولو
اشترى ) إنسان ( عبدا بمائة ثم أبرأه البائع من الثمن أو قبضته ثم وهبه إياه ثم وجد المشتري به ) أي العبد ( عيبا فله رد المبيع والمطالبة بالثمن ) لما تقدم ( أو أخذ أرش العيب مع إمساكه ) أي المعيب كالصداق فيما تقدم ( فإن وهب المشتري العبد للبائع ثم أفلس المشتري والثمن في ذمته ضرب البائع بالثمن مع الغرماء ) ; لأنه لم يعد إلى البائع منه شيء من الثمن .