كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو كاتب ) إنسان ( عبدا [ ص: 147 ] ثم سقط عنه مال الكتابة برئ ) المكاتب ( وعتق ) لأنه لم يبق عليه شيء من الكتابة ( قال الموفق وغيره ) و ( لم يرجع المكاتب على سيده بما كان عليه من الإيتاء ) وهو ربع مال الكتابة لأن الإسقاط عنه يقوم مقام الإيتاء ( وكذلك لو أسقط ) السيد ( عن المكاتب القدر الذي يلزمه إيتاؤه إياه ) وهو الربع ( واستوفى ) السيد ( الباقي ) من مال الكتابة فلا رجوع للمكاتب عليه وتقدم في الكتابة .

التالي السابق


الخدمات العلمية