و
( لا ) تبطل صلاة ( الماشي ) بركوبه فيها ( فيتمها ) لأنه انتقل من حالة مختلف في صحة التنفل فيها ، وهي المشي ، إلى حالة متفق على صحة التنفل فيها ، وهي الركوب مع أن كلا منهما حالة سير
( وإن نزل ) المسافر ( الراكب في أثنائها ) أي النافلة ( نزل مستقبلا وأتمها نصا ) لأنه انتقل إلى حال إقامة كالخائف إذا أمن ( ويلزم الراكب ) إذا تنفل على راحلته ( افتتاحها ) أي النافلة ( إلى القبلة بالدابة ) بأن يديرها إلى القبلة إن أمكنه بلا مشقة ( أو بنفسه ) بأن يدور إلى القبلة ويدع راحلته سائرة مع الركب ( إن أمكنه ) ذلك ( بلا مشقة ) .
لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10094كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ، ثم صلى حيث كان وجهة ركابه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ( وكذا إن أمكنه ركوع وسجود واستقبال ) في جميع النافلة ( عليها ) أي الراحلة ( كمن هو في سفينة أو محفة ) بكسر الميم ( ونحوها ) كعمارية وهودج ، فيلزمه ذلك لقدرته عليه ، بلا مشقة ( وكانت راحلته واقفة ) لزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة بلا مشقة والركوع والسجود إن أمكنه ، بلا مشقة .
( وإلا ) أي وإن لم يمكنه افتتاح النافلة إلى القبلة بلا مشقة كمن على بعير مقطور ،
[ ص: 304 ] ويعسر عليه الاستدارة بنفسه ، أو يكون مركوبه حرونا تصعب عليه إدارته ، أو لا يمكنه الركوع ولا السجود ( افتتحها ) أي النافلة ( إلى غيرها ) أي غير القبلة يعني إلى جهة سيره ( وأومأ ) بالركوع والسجود ( إلى جهة سيره ) طلبا للسهولة عليه ، حتى لا يؤديه إلى عدم التطوع ( ويكون سجوده أخفض من ركوعه وجوبا إن قدر ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16298بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق ، والسجود أخفض من الركوع } رواه
أبو داود .