كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن حبس ) الزوج ( فاستدعى كل واحدة ) من زوجاته في الحبس ( في ليلتها فعليهن طاعته إن كان ) الحبس ( مسكن مثلهن ) ولا مفسدة كما لو لم يكن محبوسا ( وإلا ) أي وإن لم يكن الحبس مسكن مثلهن ( لم يلزمهن ) طاعته كما لو دعاهن إلى غير الحبس إلى ما ليس مسكنا لمثلهن ( فإن أطعنه ) في الإتيان إلى الحبس سواء كان مسكن مثلهن أو لا ( لم يكن له أن يترك العدل بينهن ) لأنه جور ( ولاستدعاء بعضهن دون بعض ) لما فيه من ترك التسوية بلا عذر ( كما في غير الحبس فإن كانت امرأتاه في بلدين ) أو كان نساؤه في بلاد ( فعليه العدل بينهما ) أو بينهن ( بأن يمضي إلى الغائبة ) عن البلد ( في أيامها أو يقدمها إليه ) ليسوي [ ص: 204 ] بينهن .

( فإن امتنعت ) الغائبة ( من القدوم مع الإمكان سقط حقها ) من القسم والنفقة ( لنشوزها وإن قسم في بلديهما جعل المدة بحسب ما يمكن ، كشهر وشهر أو أكثر أو أقل على حسب تفاوت البلدين ) وبعدهما لحديث { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } و ( إن قسم ) لإحدى زوجاته ( ثم جاء ليقسم للثانية فأغلقت الباب دونه أو منعته من الاستمتاع بها أو قالت : لا تدخل علي أو لا تبيت ، أو ادعت الطلاق سقط حقها من القسم والنفقة ) لنشوزها ( فإن عادت إلى المطاوعة استأنف القسم بينهما ) أي بين من كانت ناشزا وضرتها ( ولم يقض للناشز ) مبيته عند ضرتها لسقوط حقها إذ ذاك .

التالي السابق


الخدمات العلمية