( وإن
امتنعت ) إحدى زوجاته ( من السفر معه ) بلا عذر ( أو ) امتنعت ( من المبيت عنده أو سافرت بغير إذنه ) لحاجتها أو غيرتها ( أو ) سافرت ( بإذنه لحاجتها سقط حقها من قسم ونفقة ) أما الممتنعة من السفر أو المبيت معه فلأنها عاصية له فهي كالناشز وكذا من سافرت بغير إذنه وأما من سافرت لحاجتها فلأن القسم للأنس والنفقة للتمكين من الاستمتاع وقد تعذر ذلك بسبب من جهتها فسقط كما قبل الدخول بها وفارق ما إذا سافرت معه لأنه لم يتعذر ذلك ( وإن بعثها ) الزوج ( لحاجته أو انتقلت من بلد إلى بلد بإذنه لم يسقط حقها من نفقة ولا قسم ) لأن تعذر استمتاعه بسبب من جهته ( ويقضي لها بحسب ما أقام عند ضرتها ) ليسوي بينهما .