( فإن
قالت ) لزوجها ( بعني عبدك هذا وطلقني بألف ففعل ) أي باعها العبد وطلقها بالألف ( صح ) ذلك ( وكان بيعا وخلعا ) لأن كلا منهما يصح مفردا فصحا مجتمعين ( ويقسط الألف على الصداق المسمى و ) على ( قيمة العبد فيكون عوض الخلع ما يخص المسمى أي المهر ، وعوض العبد ما يخص قيمته ، حتى لو ردته بعيب رجعت بذلك ) أي بما يخص قيمته لأنه ثمنه ( وإن وجدته حرا أو ) وجدته ( مغصوبا رجعت به لأنه عوضها ) أي ثمنها الذي بذلته عوضا عن العبد ( فإن كان مكان العبد شقص مشفوع ) وقالت له بعني شقصك هذا وطلقني بألف وفعل صح و ( ثبتت فيه ) أي الشقص ( الشفعة ) لوجود سببها وهو البيع الصحيح كما لو انفرد عن الخلع ، ويوزع الألف على الصداق المسمى وقيمة الشقص و ( يأخذه الشفيع بحصة قيمته من الألف ) لأنه ثمنه .