(
والعوض في الخلع كالعوض في الصداق والبيع إن كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا لم يدخل في ضمان الزواج ) إلا بقبضه ( ولا يملك ) الزوج ( التصرف فيه إلا بقبضه ) وتقدم في البيع مفصلا ( وإن تلف ) عوض الخلع المكيل ونحوه ( قبله ) أي قبل القبض ( فله ) أي الزوج ( عوضه ) ولم ينفسخ الخلع بتلفه ( وإن كان ) عوض الخلع ( غير ذلك ) أي غير مكيل ولا موزون ولا معدود ولا مذروع ( دخل في ضمانه بمجرد الخلع وصح تصرفه فيه ) قبل قبضه
قلت إن لم يكن معقودا عليه بصفة أو رؤية متقدمة كالمبيع .