كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كان له امرأتان إحداهما رشيدة ) والأخرى غير رشيدة بأن كانت سفيهة أو مميزة ( فقال ) لهما ( أنتما طالقتان بألف إن شئتما فقالتا قد شئنا لزم الرشيدة نصف الألف ) عند أبي بكر ورجحه في المغني وجزم به في الوجيز وعند ابن حامد يقسط بقدر مهريهما وذكره في المغني والشرح ظاهر المذهب ( وطلقت بائنا ) لأن مشيئتها صحيحة وتصرفها في مالها صحيح فيجب عليها بقسطها من الألف ( ووقع ) الطلاق ( بالأخرى ) غير [ ص: 227 ] الرشيدة ( رجعيا ولا شيء عليها ) من الألف لأن لها مشيئة ولذلك يرجع إلى مشيئة المحجور عليها في النكاح فيقع الطلاق لوجود المشيئة وتصرفاتها في مالها غير نافذة فلم يلزمها شيء فيكون رجعيا .

( وقوله ) أي زوج الرشيدتين ( لرشيدتين أنتما طالقتان بألف فقبلت واحدة ) منهما ( طلقت بقسطها ) من الألف لأن العقد مع اثنين بمنزلة عقدين كالبيع ( وإن قالتا قد شئنا طلقتا بائنا ولزمهما العوض بينهما ) فلو قال الزوج ما شئتما وإنما قلتما ذلك بألسنتكما أو قالتا ما شئنا بقلوبنا لم يقبل ( وقول امرأتيه طلقنا بألف فطلق واحدة بانت بقسطها من الألف ) فيقسط على مهر مثلهما قاله في شرح المنتهى ( ولو قالت إحداهما ) أي قالت له : ( طلقنا بألف فطلق واحدة منهما فرجعي ولا شيء له ) سواء كانت المطلقة هي السائلة أو ضرتها لأن الألف جعلت في مقابلة طلاقهما وبطلاق واحدة منهما لم يحصل المطلوب فلا يستحق شيئا كما لو قال لإنسان : بعني عبديك بألف فقال : بعتك أحدهما بخمسمائة .

التالي السابق


الخدمات العلمية